Hajj from Madinah for Mutamatti’ - The Haramayn Guide

Hajj from Madinah for Mutamatti’

Question:
 
A person goes during the month of Hajj with an Ihraam of ‘Umrah to Makkah. After performing ‘Umrah he comes out of his Ihraam and then goes to Madeenah with the intention of returning to Makkah before Hajj:

  • What Ihraam is he now permitted to put on from Madeenah when he returns to Makkah? In other words, is he only allowed to come with the Ihraam of Hajj or can he also come with the Ihraam of ‘Umrah?
  •  In either situation will his Hajj be considered to be a Tamattu’ Hajj or not 


Answer:

He is permitted to put on either the Ihraam of Umrah or the Ihraam of Hajj. In both situations, he will be considered a Mutamatti’.[1]


And Allah Ta’āla Knows Best.

 

 


[1] شرح مختصر الكرخي للقدوري (ت.428)، ج.2، ص. 545،أسفار

ذكر الطحاوي: في الكوفي إذا فرغ من عمرته، ثم خر  إلى موضع لأهله التمتع والقران: أن تمتعه لا يبطل عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: يبطل، وكان أبو بكر الرازي ينكر هذا الخلاف ويقول: إنه نقله من مسألة إلى مسألة أخرى: وهو أن من دخل مكة بعمرة فأفسدها، ثم رجع إلى موضع لأهله التمتع والقران، قال أبو حنيفة ومحمد: لا يكون متمتعا حتى يرجع إلى أهله، وقال أبو يوسف: يكون متمتعا. فإن صح ما ذكره الطحاوي، فوجه قولهما: أنه لم يحصل له الإلمام بأهله، فصار كبقائه بمكة. وجه قول أبي يوسف: أنه لما رجع إلى موضع لأهله التمتع والقران، صار كما لو رجع إلى أهله.

 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (ت.370)، ج.2، ص.505/506، دار السراج

قال أبو جعفر: (وإن رجع إلى غير أهله الذين كانوا أهله يوم إنشاء العمرة من الآفاق التي لأهلها التمتع والقران، فإن أبا حنيفة قال: هو على تمتعه). قال: (وقال أبو يوسف ومحمد: إذا رجع إلى مكان لأهله التمتع والقران: لم يكن متمتعا، وكان ذلك كرجوعه إلى أهله). قال أبو بكر أحمد: الذي حكاه أبو جعفر عن أبي حنيفة هو قولهم جميعا، لا خلاف بينهم فيه، قد ذكره محمد في مواضع. وما حكاه عن أبي يوسف ومحمد في هذه المسألة، أنه متى رجع بعد العمرة إلى مكان لأهله التمتع والقران: لم يكن متمتعا، هو وهم، لا أعلم أحدا من أصحابنا قاله، ولا يستقيم أيضا على أصولهم. وأحسب أن أبا جعفر رحمه الله أراد المسألة: من دخل مكة في أشهر الحج بعمرة، فأفسدها، وفرغ منها، ثم أحرم بأخرى ينوي قضاءها، فقضاها، وحج من عامه: أنه لا يكون متمتعا عندهم جميعا. فإن كان جاوز بعض المواقيت، ثم أحرم بعمرة، وقضاها، وحج من عامه: كان متمتعا في قول أبي يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: لا يكون متمتعا حتى يرجع إلى أهله، فينشئ العمرة، ثم يحج من عامه.

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ت.587)، ج.3، ص.175، دار الكتب العلمية

فأما إذا عاد إلى غير أهله؛ بأن خرج من الميقات، ولحق بموضع لأهله القران والتمتع كالبصرة مثلا أو نحوها، واتخذ هناك دارا أو لم يتخذ، توطن بها أو لم يتوطن، ثم عاد إلى مكة وحج من عامه ذلك – فهل يكون متمتعا؟ ذكر في الجامع الصغير: أنه يكون متمتعا ولم يذكر الخلاف. وذكر القاضي أيضا: أنه يكون متمتعا في قولهم. وذكر الطحاوي أنه يكون متمتعا في قول أبي حنيفة. وهذا وما إذا قام بمكة ولم يبرح منها سواء، وأما في قول أبي يوسف ومحمد – فلا يكون متمتعا ولحوقه بموضع لأهله التمتع والقران، ولحوقه بأهله سواء.

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (ت.743)، ج.2، ص.349/350، دار الكتب العلمية

قال رحمه الله: (ولو اعتمر كوفي فيها) أي في أشهر الحج (وأقام بمكة أو بالبصرة وحج صح تمتعه) أي حج من عامه ذلك صار متمتعا، أما إذا قام بمكة فلأنه أدى نسكين وترفق بإسقاط أحد السفرين، وهو حقيقة المتعة، وأما إذا قام بالبصرة فذكر الطحاوي أن هذا قول أبي حنيفة، وأما على قولهما لا يكون متمتعا لأن المتمتع من تكون عمرته ميقاتية وحجته مكية ونسكاه هذان ميقاتيان، فصار كما إذا رجع إلى أهله، ولأبي حنيفة رحمه الله ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن قوما سألوه فقالوا: اعتمرنا في أشهر الحج ثم زرنا قبر النبي ﷺ ثم حججنا، فقال: أنتم متمتعون). ولأن السفر الأول قائم ما لم يعد إلى وطنه وقد اجتمع له فيه نسكان وإقامته ببصرة كإقامته بمكة، ألا ترى أنه لو أوصى بأن يحج عنه يحج عنه من وطنه لا من موضع إقامته فلا يتغير حكم التمتع بالإقامة العارضة فيها ولا بالخروج عن الميقات ما لم يرجع إلى وطنه، وثمرته تظهر في وجوب الدم، فعنده يجب لأنه متمتع، وعندهما لا يجب، وذكر الجصاص أنهما لا يخالفانه فيه، ثم هذه المسألة على أربعة أوجه: أحدهما أن بمكة، والثاني أن يخرج من الحرم ولا يجاوز الميقات فهو متمتع فيهما، والثالث أن يرجع إلى وطنه فلا يكون متمتعا، والرابع أن يخرج من الميقات ولا يرجع إلى وطنه، فهو متمتع عنده على ما ذكرنا من الاختلاف على قولهما بين الطحاوي والجصاص، والمسألة التي بعد هذه المسألة وهو ما إذا أفسد العمرة ثم أحرم بعمرة أخرى من خارج الميقات ثم حج من عامه ذلك تشهد لما ذكره الطحاوي على ما يجيء.


--------------------

[حاشية الشلبي]

قوله: (فهو متمتع فيهما) وكذا إذا خرج من الحرم ولم يتخذ مكانا دارا بأن لم ينو الإقامة فيه خمسة عشر يوما إذ الخلاف إنما هو فيما إذا نوى الإقامة في غير وطنه خمسة عشر يوما اه. قوله: (والرابع أن يخرج من الميقات ولا يرجع إلى وطنه) أي، بل ينوي الإقامة في مكان خمسة عشر يوما اه. مبسوط

فتح القدير للعاجز الفقير شرح الهداية وبهامشه العناية (ت.861)، ج.3، ص.18/19، دار الكتب العلمية

قال (وإذا قدم الكوفي بعمرة في أشهر الحج وفرغ منها وحلق أو قصر ثم اتخذ مكة أو البصرة دارا وحج من عامه ذلك فهو متمتع) أما الأول فلأنه ترفق بنسكين في سفر واحد في أشهر الحج. وأما الثاني فقيل هو بالاتفاق. وقيل هو قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يكون متمتعا لأن المتمتع من تكون عمرته ميقاتية وحجته مكية ونسكاه هذان ميقاتيان. وله أن السفرة الأولى قائمة ما لم يعد إلى وطنه، وقد اجتمع له نسكان فيها فوجب دم التمتع.

--------------------

[فتح القدير]

(فقيل هو بالاتفاق) كالأول، قاله الجصاص لأنه ذكره في الجامع الصغير من غير خلاف (وقيل هو قول أبي حنيفة) وفي قولهما: لا يكون متمتعا قاله الطحاوي. والمسألة التي تأتي بعد هذه وهي ما إذا أفسد العمرة ترجح قول الطحاوي.

--------------------

[العناية]

(وأما الثاني فقيل هو بالاتفاق) ذكر الجصاص أنه لا يكون متمتعا على قول الكل، ذكره في المحيط، وقول المصنف ملبس لأنه قال فقيل هو بالاتفاق وهو يحتمل أن يكون في كونه متمتعا وفي كونه لا يكون متمتعا. والثاني هو المراد على ما ذكره الجصاص. وروى الحاكم الشهيد عن أبي عصمة سعد بن معاذ أن ما ذكر في الكتاب: يعني الجامع الصغير قول أبي حنيفة، وعلى قولهما لا يكون متمتعا، وهكذا ذكر الطحاوي؛ لأن المتمتع من تكون عمرته ميقاتية وحجته مكية، وهذا ليس كذلك؛ لأن نسكيه ميقاتيان لأنه بعدما جاوز الميقات حلالا وعاد يلزمه الإحرام من الميقات فكان كالملم بأهله. ولأبي حنيفة أن السفرة الأولى قائمة ما لم يعد إلى أهله فكان بمنزلة من لم يخرج من الميقات حتى عاد وحج. والحاصل أن الأصل عنده أنه ما لم يصل إلى أهله فهو بمنزلة من لم يجاوز الميقات. وعندهما أن من خرج من الميقات بمنزلة من وصل إلى أهله، وإنما قال فوجب دم التمتع ولم يقل: فهو متمتع؛ لأن فائدة الخلاف تظهر في حق وجوب الدم، فقال: وجب دم التمتع وهو دم قربة لكونه دم شكر؛ ولهذا حل له التناول منه فيصار إلى إيجابه باعتبار هذه الشبهة احتياطا.

--------------------

[تعليقات على العناية]

(قوله: وقول المصنف ملبس لأنه إلخ) أقول: لا إلباس فيه لظهور أن مراد المصنف هو الأول، والاتفاق الذي ذكره الجصاص في كونه متمتعا. قال الإمام فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير: محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رحمه الله في كوفي أتى بعمرة في أشهر الحج فطاف لها وسعى بين الصفا والمروة ثم حلق أو قصر ثم اتخذ مكة دارا أو أتى البصرة فاتخذها دارا ثم حج من عامه، قال هو متمتع. وذكر الطحاوي في هذه المسألة أن عند أبي يوسف ومحمد لا يصير متمتعا. قال الجصاص: وهذا سهو، والصواب أنه بلا خلاف كما ذكر في الكتاب وفي شرح الإمام قاضيخان للجامع الصغير. وأما الوجه الثالث إذا اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى غير بلده إلى البصرة أو إلى الطائف ونحد ذلك ثم حج من عامه ذلك فهو متمتع. وذكر الطحاوي أن هذا قول أبي حنيفة رحمه الله. أما على قول أبي يوسف ومحمد لا يكون متمتعا. وذكر الجصاص أن المذكور في الكتاب قول الكل لا خلاف لهما فيه، وهكذا في شرح الصدر الشهيد نعم ذكر في المحيط على ما نقله الشارح إلا أن المصنف اختار قول شراح الجامع الصغير فلا وجه للاعتراض عليه بأن قوله ملبس فتبصر، والله الموفق.


البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ت.970)، ج.647/648، دار الكتب العلمية

(قوله ولو اعتمر كوفي فيها وأقام بمكة أو بصرة وحج صح تمتعه) أراد بالكوفي الآفاقي الذي يشرع له التمتع والقران كما أن المراد بالبصرة مكان لأهل التمتع والقران سواء كان البصرة أو غيرها أما إذا أقام بمكة أو خارجها داخل المواقيت فلأن عمرته آفاقية وحجته مكية، فلذا كان متمتعا اتفاقا، وأما إذا خرج إلى مكان لأهله التمتع وليس وطنه فلأن السفرة الأولى قائمة ما لم يعد إلى وطنه، وقد اجتمع له نسكان فيها فوجب دم التمتع ثم اختلف الطحاوي والجصاص فنقل الطحاوي أن هذا قول الإمام، وأن قول صاحبيه بطلان التمتع  لما أن نسكيه هذين ميقاتيان، ولا بد فيه أن تكون حجته مكية، ونقل الجصاص أنه متمتع اتفاقا قال فخر الإسلام إنه الصواب وقوى الأول الشارح وأطلق في إقامة مكة أو بصرة فشمل ما إذا اتخذهما دارا أو لا كما صرح به الإسبيجابي والكيساني فما في الهداية من التقييد باتخاذهما دارا اتفاقي وقيد بكونه اعتمر في أشهر الحج إذ لو اعتمر قبلها لا يكون متمتعا اتفاقا، وقيد بالكوفي لأن المكي لا تمتع له اتفاقا، وقيد بكونه رجع إلى غير وطنه؛ لأنه لو رجع إلى وطنه بطل تمتعه اتفاقا إذا لم يكن ساق الهدي، وعبارة المجمع وخرج إلى البصرة أولى من التعبير بالإقامة بها؛ لأن الحكم عند الإمام لا يختلف بين أن يقيم بها خمسة عشر يوما أو لا، والأول محل الخلاف وفي الثاني يكون متمتعا اتفاقا كذا في المصفى.

--------------------

(قول المصنف ولو اعتمر كوفي فيها) أي في أشهر الحج (قوله قال فخر الإسلام إنه الصواب) قال في النهر وفي المعراج إنه الأصح لكن قال في الحقائق كثير من مشايخنا قالوا الصواب ما قاله الطحاوي وقال الصفار كثيرا ما جربناه فلم نجده غالطا وكثيرا ما جربنا الجصاص فوجدناه غالطا.


المسلك المتقسط في المنسك المتوسط (ت.1014)، ص.408، المكتبة الإمدادية

(ولا يعتمر) أي المتمتع (قبل الحج) وهذا بناء على أن المكي ممنوع من العمرة المفردة أيضا، وقد سبق أنه غير صحيح، بل إنه ممنوع من التمتع والقران، وهذا المتمتع آفاقي غير ممنوع من العمرة، فجاز له تكرارها لأنها عبادة مستقلة أيضا كالطواف.


رد المحتار على الدر المختار (ت.1252)، ج.3، ص.570، دار الكتب العلمية

(كوفي) أي آفاقي (حل من عمرته فيها) أي الأشهر (وسكن بمكة) أي داخل المواقيت (أو بصرة) أي غير بلده (وحج) من عامه (متمتع) لبقاء سفره

--------------------

(قوله أي آفاقي) أشار به إلى أن ذكر الكوفي مثال وأن المراد به من كان خارج الميقات لأن المكي لا تمتع له كما مر (قوله حل من عمرته فيها) لأنه لو اعتمر قبلها لا يكون متمتعا اتفاقا نهر (قوله أي داخل المواقيت) أشار إلى أن ذكر مكة غير قيد، بل المراد هي أو ما في حكمها (قوله أي غير بلده) أفاد أن المراد مكان لا أهل له فيه سواء اتخذه دارا بأن نوى الإقامة فيه خمسة عشر يوما أو لا كما في البدائع وغيرها، وقيد به لأنه لو رجع إلى وطنه لا يكون متمتعا اتفاقا أيضا إن لم يكن ساق الهدي نهر (قوله لبقاء سفره) أما إذا أقام بمكة أو داخل المواقيت فلأنه ترفق بنسكين في سفر واحد في أشهر الحج وهو علامة التمتع.

وأما إذا أقام خارجها فذكر الطحاوي أن هذا قول الإمام. عندهما لا يكون متمتعا لأن المتمتع من كانت عمرته ميقاتية وحجته مكية وله أن حكم السفر الأول قائم ما لم يعد إلى وطنه، وأثر الخلاف يظهر في لزوم الدم، وغلطه الجصاص في نقل الخلاف، بل يكون متمتعا اتفاقا. لأن محمدا ذكر المسألة ولم يحك فيها خلافا. قال أبو اليسر وهو الصواب. وفي المعراج أنه الأصح، لكن قال في الحقائق: كثير من مشايخنا قالوا الصواب ما قاله الطحاوي. وقال الصفار: كثيرا ما جربنا الطحاوي فلم نجده غالطا. وكثيرا ما جربنا الجصاص فوجدناه غالطا. قال الزيلعي: والمسألة الآتية تؤيد ما حكاه الطحاوي
نهر


غنية الناسك في بغية المناسك (ت.1346)، ص.343/344، المصباح

ويعتمر قبل الحج ما شاء. وما في اللباب: (ولا يعتمر قبل الحج) فغير صحيح؛ لأنه بناء على أن المكي ممنوع من العمرة المفردة، وهو خلاف مذهب أصحابنا جميعا؛ لأن العمرة جائزة في جميع السنة بلا كراهة إلا في خمسة أيام، لا فرق في ذلك بين المكي والآفاقي، صرح به في النهاية والمبسوط والبحر وأخي زاده، والعلامة قاسم وغيرهم رحمهم الله، كذا في المنحة، بل المكي ممنوع من التمتع والقران، وهذه عمرة مفردة لا أثر لها في تكرر تمتعه (شرح).

ولا يعتمر مع الحج؛ لأنه في حكم المكي، ولو فعل لا يكون قارنا باتفاقهم، وعليه رفض العمرة أو الحج كما سيأتي في الجمع المكروه، وهو متمتع إن حج من عامه.

وكذا لو خرج إلى الآفاق لحاجة فقرن لا يكون قارنا عند أبي حنيفة، وعليه رفض أحدهما، ولا يبطل تمتعه؛ لأنه الأصل عنده أن الخروج في أشهر الحج إلى غير أهله كالإقامة بمكة، فكأنه لم يخرج وقرن من مكة، وأما عندهما فكالرجوع إلى أهله، فإذا خرج بطل تمتعه، ثم إذا قرن من الميقات كان قارنا، وسيأتي التفصيل في تصور وجود قران المكي، والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوی محمودیہ، ج.10، ص.391-393، ادارہ الفاروق کراچی

متمع کا مدینہ طیبہ جانا پھر عمرہ کرنا

سوال: ۱- ایک شخص آفاقی اشہر حج میں مکہ مکرمہ گیا اور عمرہ ادا کیا، عمرہ کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ چلا گیا، مدینہ منورہ سے واپسی پر دوسرا عمرہ کیا پھر حج کا احرام مکہ سے باندھا۔ کیا اس کا تمتع صحیح ہے یا نہیں؟

۲- اس پر دم تمتع ہے یا نہیں؟

۳- کیا اس پر کوئی دم جبر ہے یا نہیں؟

۴- تمتع پہلے عمرہ یا دوسرے عمرہ سے ادا ہوا؟

۵- آفاقی کے لئے ایک عمرہ سے زائد کرنا اشہر حج میں صحیح ہے یا نہیں؟

۶- مدینہ منورہ سے واپسی پر اگر فقط حج کا احرام باندھا تو اس کا تمتع ادا ہوگا یا نہیں؟

۷- کیا اس پر دم جبر ہے یا نہیں؟

۸- آفاقی حاجی کا اشہر حج میں میقات سے باہر نکلنا کیسا ہے؟

۹- ان صورتوں میں بہتر کونسی صورت ہے؟


جواب: “اشہر حج میں اگر کوئی شخص عمرہ کرکے مدینہ طیبہ چلا گیا، پھر وہاں سے واپسی کے بعد صرف حج کا احرام باندھ کر آیا تو تمتع صحیح ہوگا، یہ امام صاحب کے نزدیک ہے، بخلاف صاحبین رحمہما اللہ کے، ان کے نزدیک پہلا تمتع باطل ہوگیا، ہاں اگر پھر مدینہ منورہ سے عمرہ کا احرام باندھ کر آئے اور پھر حج کرے تو ان کے نزدیک تمتع ہوجائے گا، مگر امام صاحب کے نزدیک ایسا نہ کرے”۔ اس عبارت سے آپ کے تمام سوالات کے جوابات صراحۃ یا اشارۃ نکل آئے، اب نمبر وار جوابات لیجئے:

۱- صاحبین کے نزدیک اس کا تمتع صحیح ہے۔

۲- ان کے نزدیک دم تمتع واجب ہے۔

۳- میقات سے باہر چلے جانے کی وجہ سے اس کا پہلا تمتع باطل ہوگیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر دم جبر واجب ہو۔

۴- دوسرے عمرہ سے تمتع منعقد ہوا۔

۵- اس میں اختلاف ہے۔

۶- امام صاحب کے نزدیک اس کا تمتع ادا ہوجائے گا۔

۷- اس پر دم جبر واجب نہیں۔

۸- نامناسب ہے۔

۹- بہتر صورت امام صاحب کے نزدیک یہی ہے کہ مدینہ طیبہ سے فقط حج کا احرام باندھ کر آئے، عبادات میں بروقت اختلاف امام صاحب کے قول پر فتوی ہوتا ہے۔


احسن الفتاوی، ج.4، ص.523/524، ایچ ایم سعید

آفاقی اشہر حج میں مکہ سے مدینہ گیا تو تمتع یا قران کرسکتا ہے یا نہیں؟

آفاقی اشہر حج میں عمرہ کے بعد مدینہ منورہ یا کہیں اور آفاق میں چلا جائے تو واپسی کے وقت اس کے لئے حج افراد کا احرام باندھنا بہتر ہے، امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک وطن اصلی کے سوا کسی دوسرے مقام کی طرف سفر سے تمتع باطل نہیں ہوتا، اور صاحبین رحمہما اللہ تعالی کے نزدیک باطل ہوجاتا ہے، چونکہ پہلا عمرہ تمتع کا شمار نہ ہوا اس لئے اب نئے سرے سے تمتع یا قرآن جو بھی چاہے کر سکتا ہے، اور امام صاحب رحمہ اللہ تعالی کے مذہب پر وہ بحکم مکی ہے اس لئے قران تو نہیں کر سکتا، البتہ اس کا تمتع کا عمرہ باقی ہے، اور اس کے بعد حج سے قبل دوسرے عمرہ کا جواز مختلف فیہ ہے، قول اعدل یہ ہے کہ مکہ میں رہتے ہوۓ مکروہ ہے، مگر آفاق سے جائز ہے، اس لئے مدینہ طیبہ سے واپسی پر عمرہ کا احرام باندھنے میں چنداں حرج نہیں، معہذا اختلات سے بچنے کے لئے صرف حج ہی کا احرام باندھنا بہتر ہے۔


فتاوی دار العلوم زکریا، ج.3، ص.420/421، زمزم پبلشرز

متمتع عمرہ کرنے کے بعد مدینہ طیبہ چلا گیا پھر واپسی پر عمرہ کا حکم:

سوال: ایک آدمی حج کے لئے جاتا ہے اور حج تمتع کرتا ہے مکہ مکرمہ پہونچنے کے بعد عمرہ کرتا ہے اس کے بعد مدینہ طیبہ جاتا ہے تو یہ شخص مدینہ طیبہ سے واپس مکہ مکرمہ آتے ہوئے دو بارہ عمرہ کرسکتا ہے یا نہیں؟ یعنی یہ تمتع پر چار تمتع شمار ہوگا یا نہیں؟

جواب: صورت مسئولہ میں مدینہ طیبہ سے واپسی پر دوسرا عمرہ کرنے کی گنجائش ہے اور تمتع پر تمتع بھی شمار نہیں ہوگا، البتہ صرف حج کا احرام باندھنا بہتر ہے۔
Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.