Deviating From Hajj Rituals and Their Penalties - The Haramayn Guide

Deviating From Hajj Rituals and Their Penalties

Question:  

  • On the tenth of Zul Hijjah a Haji performs his Tawaaf ul Ziyaarah first and then goes to Mina to do his Rami, Zabah and Halaq. Is this permissible? If not, what is the penalty?
  • If the Haji leaves the borders of ‘Arafaat before sunset, will his Hajj be valid? Will there be any penalty imposed upon him, if so, what is the penalty?
  • If a Haji could not make it to Muzdalifah in time for the Wuqoof and he reaches Muzdalifah only after sunrise. Is there any penalty upon him, if so then what is the penalty?
  • If the reason for him not reaching Muzdalifah is due to some excuse such as getting lost or his transport arriving late, will there still be a penalty?

   
Answer: 

It is sunnah to perform Tawaaf al-Ziyaarah after Rami, Zabah and Halq. Hence, if someone performs the Tawaaf before Rami then he will not have to pay any penalty, although it will be makrooh due to opposing the sunnah method.[1]

It is not permissible to leave the borders of Arafah before sunset, and one who does so will be liable to give damm.[2]

If a Haji does not stop in Muzdalifah during its prescribed time (from Sunset on the 9th to Sunrise on the 10th) then he will be required to give damm.[3]

Damm will not be necessary if the reason for missing is not linked to the creation (e.g., due to a blockade).[4]


And Allah Ta’ala Knows Best.

 

 

 

[1] فتح القدير للعاجز الفقير (ت.861)، ج.3، ص.56، دار الكتب العلمية

ولو طاف قبل الرمي يقع معتدا به وإن كان مسنونا بعد الرمي.

 

البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق، ص.1515/1516، مؤسسة الريان

وفي السراج الوهاج ناقلا عن الحواشي: إذا طاف للزيارة ثم حلق في يوم النحر لا يجب شيء؛ لتقديم الطواف على الحلق انتهى. وكذلك قال في شرح الهداية: أنه لو قدم الطواف على الحلق، أو ترك الترتيب في رمي الجمار، لا يجب عليه الدم عنده انتهى. فعلى هذا يكون الترتيب شرطا بين الرمي، والذبح، والحلق فقط دون الطواف، وبه صرح الكرماني.

 

منحة الخالق بحاشية البحر الرائق، ج.3، ص.42، دار الكتب العلمية

قوله: (وقد نص في المعراج إلخ) قد ذكر المؤلف عند قول المتن (ثم إلى مكة) أن أول وقت صحة الطواف إذا طلع الفجر يوم النحر ولو قبل الرمي والحلق، وأما الواجب فهو فعله في يوم من الأيام الثلاثة عند أبي حنيفة رحمه الله اه. وظاهره أنه لا يجب الترتيب بينه وبين الرمي والذبح والحلق. وفي الدر المختار عند عد الواجبات والترتيب بين الرمي والحلق والذبح يوم النحر، وأما الترتيب بين الطواف وبين الرمي والحلق فسنة، فلو طاف قبل الرمي والحلق لا شيء عليه ويكره (لباب) اه. وبالأولى لو طاف القارن والمتمتع قبل الذبح لأن الذبح يجب بعد الرمي وقد علمت أن الطواف قبل الرمي لا يجب فيه شيء فبالأولى قبل الذبح.

 

المسلك المتقسط في المنسك المتوسط على لباب المناسك (ت.1014)، ص.507، المكتبة الإمدادية

(ولو طاف) أي المفرد وغيره (قبل الرمي والحلق، لا شيء عليه، ويكره) أي لتركه السنة، وهي الترتيب بين الثلاثة.

 

غنية الناسك في بغية المناسك (ت.1346)، ص.285، المصباح

وأما الترتيب بينه وبين الرمي والحلق فسنة وهو ركن لا يتم الحج إلا به.

 

فتاوی رحیمیہ، ج.8، ص.103، دار الاشاعت

طواف زیارت کو رمی، ذبح اور حلق کے بعد کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے لہذا اگر کوئی شخص رمی، ذبح اور حلق سے پہلے طواف زیارت کر لے تو اس پر دم لازم نہ ہوگا مگر خلاف سنت اور مکروہ ہوگا۔

 

فتاوی محمودیہ، ج.10، ص.435، جامعہ فاروقیہ کراچی

سوال: ایک حاجی نے غلطی سے پہلے رمی کی اور پھر جا کر طواف زیارت کیا اور پھر آکر قربانی کی اور پھر بال کٹوائے۔ ان تمام صورتوں میں حاجی پر شرعا کیا واجب ہوتا ہے؟

جواب: اس پر دم واجب نہیں البتہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔

 

[2] المحيط الرضوي (ت.571)، ج.2، ص.175، دار الكتب العلمية

وإن دفعوا أسرع قبل غروب الشمس حتى جاوز عرفة لزمه دم، وقال الشافعي رحمه الله لا شيء عليه.

 

الفتاوى السراجية (ت.569+)، ص.189، دار الكتب العلمية

لو أفاض من عرفات قبل الغروب فعليه دم.

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (ت.710)، ج.2، ص.373، دار الكتب العلمية

قال رحمه الله: (أو أفاض من عرفات قبل الإمام) أي يجب عليه الدم بإفاضته منها  بالنهار،  وهو المراد بقوله: قبل الإمام حتى لا يجب عليه الدم إذا أفاض بعد غروب الشمس وإن كان قبل الإمام.

 

البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق، ص.1515/1516، مؤسسة الريان

وفي مناسك السروجي: ومن جاوز حدود عرفة قبل الغروب: لزمه دم.

 

غنية الناسك في بغية المناسك (ت.1346)، ص.254/255، المصباح

فإذا وقف نهارا ودفع قبل الغروب، فإن جاوز حدود عرفة بعد الغروب مع الإمام أو قبله فلا شيء عليه، وإن جاوز قبل الغروب فعليه دم.

 

[3] المحيط الرضوي (ت.571)، ج.2، ص.180/181، دار الكتب العلمية

والوقوف بالمزدلفة واجب لو تركه أو تعجل عن المزدلفة بليل بغير عذر يلزمه دم وليس بركن، وقال مالك والشعبي وعلقمة رضي الله عنهم ركن... ولو وقف بمزدلفة بعدما أفاض الناس عنهما فبل طلوع الشمس يجزئه ولا شيء عليه؛ لأنه وقف في وقته، وكذلك بعرفة لو تخلف إنسان بعد إفاضة الإمام لا شيء عليه.

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ت.587)، ج.3، ص.89، دار الكتب العلمية

وأما حكم فواته عن وقته؛ أنه إن كان لعذر فلا شيء عليه، لما روي أن رسول الله ﷺ (قدم ضعفة أهله ولم يأمرهم بالكفارة)، وإن كان فواته لغير عذر فعليه دم؛ لأنه ترك الواجب من غير عذر، وإنما يوجب الكفارة والله عز وجل أعلم.

 

فتاوى قاضيخان (ت.592)، ج.1، ص.260، دار الكتب العلمية

الوقوف بمزدلفة واجب عند العامة ولو ترك يلزمه الدم إلا إذا كان بعذر.

 

الفتاوى السراجية (ت.569+)، ص.189/190، دار الكتب العلمية

من ترك وقوف مزدلفة بعذر مرض أو كان ضعيفا فخاف الزحمة فتعجل بليل لا شيء عليه. لا يفوت الحج إلا بفوات الوقوف بعرفة.

 

حاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق، ج.2، ص.374/375، دار الكتب العلمية

قوله في المتن: (أو ترك الوقوف بالمزدلفة) اعلم أن وقت الوقوف بمزدلفة بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى أن يسفر جدا، فمن حضر المزدلفة في هذا الوقت فقد أتى بالوقوف، ومن تركه في هذا الوقت بأن جاوز المزدلفة قبل طلوع الفجر فعليه دم لترك الواجب، إلا إذا جاوزها ليلا عن علة وضعف فخاف الزحام فلا شيء عليه لأن النبي ﷺ رخص للضعفاء أن يتعجلوا بليل اه. إتقاني.

 

البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق، ص.1633/1634، مؤسسة الريان

فإذا فات عن وقته فإذا ترك الوقوف بمزدلفة في وقته، فإن كان لغير عذر لزمه دم كدم مجاوزة الميقات وقد تقدم، وإن كان لعذر من ضعف أو مرض أو حيض كما قال صاحب البدائع: لو كانت امرأة تخاف الزحام فلا بأس أن تتعجل بليل ولا شيء عليه. قال الكرماني: أو كان يخاف الزحام.

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ت.970)، ج.3، ص.40، دار الكتب العلمية

قوله: (أو ترك السعي أو أفاض من عرفات قبل الإمام أو ترك الوقوف بمزدلفة أو رمى الجمار كلها أو رمي يوم) أي تجب شاة بترك واجب من واجبات الحج وقد ذكرناها كلها في أول الكتاب. أراد بالترك الترك لغير عذر، أما إذا ترك واجبا لعذر فإنه لا شيء عليه كما صرح به في البدائع في ترك السعي أنه إن تركه لعذر فلا شيء عليه، وإن بغير عذر لزمه دم لأن هذا حكم ترك الوجوب في هذا الباب.

 

غنية الناسك في بغية المناسك (ت.1346)، ص.254/255، المصباح

وأما من لم يمكنه هذا الوقوف بأن أدرك الوقوف بعرفة في آخر وقته فلم يمكنه الوصول إلى مزدلفة قبل طلوع الشمس فينبغي أن يسقط عنه بلا شيء كما سقط عنه وقوف عرفة نهارا، ولم أر من تعرّض لذلك، ولكنه قياس ظاهر لا ينكره ماهر؛ لأن كلا منهما واجب، وعذرهما واحد، وقد صرح الشافعية بعدم لزوم شيء بذلك، وعللوا أنه مما يؤمر به المنفرغون وهذا مضطر إلى التخلف عنه، كذا في الكبير.

وإنما جعلوا خوف الزحام لنحو عجز أو مرض عذرا هنا لحديث أنه ﷺ قدّم ضعفة أهله بليل ولم يجعل عذرا في عرفات؛ لما فيه من إظهار مخالفة المشركين؛ فإنهم كانوا يدفعون قبل الغروب.

 

المسالك في المناسك (ت.975+)، ص.542، دار البشائر الإسلامية

فإذا لم يقف يكون حجه ناقصا، وذلك يقتضي الوجوب، هذا إذا تركها من غير عذر، فإن كان به عذر أو علة أو ضعف، أو يخاف الازدحام قال: لا بأس أن يعجل بليل ولا شيء عليه؛ لما روي أن النبي ﷺ قدم ضعفة أهله وفيهم سودة وهي امرأة ثبطة، ولم يأمرهم بالكفارة، والأصل أن كل نسك يباح تركه لعذر لم يجب لتركه شيء كطواف الصدر للحائض.

 

[4] رد المحتار على الدر المختار (ت.1252)، ج.7، ص.215، دار الثقافة والتراث

يستثنى من الإطلاق المار في وجوب الجزاء ما في اللباب: (لو ترك شيئا من الواجبات بعذر لا شيء عليه على ما في البدائع، وأطلق بعضهم وجوبه فيها إلا فيما ورد النص، وهي ترك الوقوف بمزدلفة، وتأخير طواف الزيارة عن وقته، وترك الصدر للحيض والنفاس، وترك المشي في الطواف والسعي، وترك السعي، وترك الحلق لعلة في رأسه) اه.

لكن ذكر شارحه ما يدل على أن المراد بالعذر ما لا يكون من العباد، حيث قال عند قول اللباب: (ولو فاته الوقوف بمزدلفة بإحصار فعليه دم): (هذا غير ظاهر؛ لأن الإحصار من جملة الأ  عذار، اللهم إلا أن يقال: إن هذا مانع من جانب المخلوق، فلا يؤثّر، ويدل له ما في البدائع فيمن أحصر بعد الوقوف حتى مضت أيام النحر ثم خلّي سبيله: أن عليه دما لترك الوقوف بمزدلفة، ودما لترك الرمي، ودما لتأخير طواف الزيارة) اه. ومثله في إحصار البحر، وسيأتي توضيحه هناك إن شاء الله تعالى.

 

المسلك المتقسط في المنسك المتوسط على لباب المناسك (ت.1014)، ص.506، المكتبة الإمدادية

(ولو فاته الوقوف) أي بمزدلفة (بإحصار) أي بمنعه في عرفة مثلا (فعليه دم) وهذا غير ظاهر؛ لأن الإحصار من جملة الأعذار، اللهم إلا أن يقال: إن هذا مانع من جانب المخلوق، فلا تأثير له في إسقاط دم الوجوب الإلهي. ويدل عليه قول صاحب البدائع فيمن أحصر بعد الوقوف حتى مضت أيام النحر ثم خلّي سبيله: أن عليه دما لترك الوقوف بمزدلفة، ودما لترك الرمي، ودما لتأخير طواف الزيارة. واستشكل بأن أي عذر أعظم من الإحصار! وأجيب بأن الإحصار بعدو لا بمرض، كما يدل عليه قوله: (ثم خلي سبيله) والإحصار بعدو ليس بعذر.

 

غنية الناسك في بغية المناسك (ت.1346)، ص.375؟376، المصباح

وأما ترك الواجبات بعذر فلا شيء فيه، ثم مرادهم بالعذر ما يكون من الله تعالى، فلو كان من العباد فليس بعذر، حتى لو أكره على محظورات الإحرام كالطيب واللبس فإنه لا يتخير في الجزاء بين الأشياء الثلاثة، بل عليه عين ما وجب عليه، وكذا لو منعه العدو من الوقوف بمزدلفة مثلا فعليه دم بخلاف ما إذا منعه خوف الزحام؛ فإنه من الله تعالى، فلا شيء عليه، أما خوف العدة، فإن كان نشأ من الوعيد من العدو، فهو يستند إلى الوعيد فيكون من العباد كالمنع الحسي، وإن لم يكن هناك وعيد من العدو أصلا فهو من الله تعالى كما في الخوف من السبع، ملخص ما في البحر والمنحة.

وبهذا ظهر وجه قولهم: «ولو ند به بعير فأخرجه من عرفة قبل الغروب لزمه دم، وكذا لو ندّ بعيره فتبعه لأخذه»؛ لأن العذر فيه من قبل المخلوق فلا يسقط به الدم. وأطلق بعضهم وجوب الدم بترك واجب بعذر أو بغير عذر كما في ارتكاب محظور إلا فيما ورد النص به، وهو ترك الوقوف بمزدلفة لخوف الزحام أو الضعف، وتأخير طواف الزيارة من أيامه لحيض، أو نفاس، أو حبس، أو مرض، ولم يوجد له حامل أو لم يتحمل الحمل، وترك طواف الصدر للحائض والنفساء، وترك المشي في الطواف والسعي لمرض، وفي معناه كبر السن وقطع الرجل ونحو ذلك، وترك السعي لعذر النسيان، وخروج الرفقاء ومثل ذلك، دون الزحمة، وترك الحلق لعلة في رأسه أو فقد حالق أو آلة خلقي.

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.